سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
335
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
محمد بن يعقوب از على بن حاتم از قاسم بن محمد از احمد بن الحسين از حسين بن الوليد از محمد بن بكير از عبد اللّه بن سنان قال : قلت لابى عبد اللّه عليه السلام : لاىّ علّة صارت عدّة المطلقة ثلاثة اشهر ، و عدة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر و عشرا ، قال : لانّ حرقة المطلقة تسكن فى ثلاثة اشهر و حرقة المتوفى عنها زوجها لا تسكن الا بعد اربعة أشهر و عشرا . متن : الفصل الخامس - في نكاح الإماء بكسر الهمزة مع المد جمع أمة بفتحها لا يجوز للعبد ، و لا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا إلا بإذن المولى لأنهما ملك له فلا يتصرفان في ملكه به غير إذنه لقبحه ، أو إجازته لعقدهما لو وقع به غير إذنه على أشهر القولين ، لحسنة زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) قال سألته عن مملوك تزوج به غير إذن سيده قال : ذاك إلى السيد إن شاء أجاز ، و إن شاء فرق بينهما و على هذا فتكون الإجازة كاشفة عن صحته من حين إيقاعه كغيره من العقود الفضولية . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : فصل پنجم مبحث نكاح كنيزان بر بنده و كنيز جايز نيست كه براى خود عقد نكاح كند مگر آنكه